الشافعي الصغير

13

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وتفاوتا في العمل وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا غير طامع في شيء كما لو عمل أحدهما فقط في فاسده وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن والربح بينهما في هذا أيضا على قدر المالين رجوعا للأصل ويد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل فيقبل قوله في الرد لنصيب الشريك إليه لا لنصيبه هو إليه والخسران والتلف كالوكيل فإن ادعاه أي التلف بسبب ظاهر كحريق وجهل طولب ببينة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه كما يأتي ذلك مع بقية أحكام المسألة آخر الوديعة وحاصلها أنه إن عرف دون عمومه أو ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يمين ولو قال من في يده المال من الشريكين هو لي وقال الآخر مشترك أو قالا بالعكس أي قال من بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي صدق صاحب اليد بيمينه لدلالتها على الملك الموافق لدعواه به في الأولى ونصفه في الثانية ولو قال ذو اليد اقتسمنا وصار لي صدق المنكر بيمينه إذ الأصل عدم القسمة فيه وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الوكيل قبول قوله فيه توسعة عليه ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف ولو اشترى الشريك وقال